تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٩
مسألة- ٢٦٥- قال الشيخ: صلاة الليل عندنا احدى عشر ركعة
كل ركعتين بتشهد و تسليم بعده و الوتر ركعة مفردة بتشهد و تسليم.
و قال الشافعي: أفضل الوتر احدى عشر يسلم في كل اثنتين، و أقل الأفضل ثلاث بتسليمتين و الثلاث أفضل من الواحدة و الخمس أفضل من الثلاث، كلما زاد إلى إحدى عشر كان أفضل، و الوتر بالواحدة جائز، و الركعة صلاة صحيحة، و به قال مالك و أحمد.
و قال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. و قال: الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة. و قال الثوري:
لا يوتر بواحدة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قال الشيخ: و أما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول:
لا يجوز لانه لا دليل في الشرع على ذلك.
و المعتمد عدم مشروعية الركعة غير الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من ركعتين.
مسألة- ٢٦٦- قال الشيخ: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار
، و يجوز ذلك مع الاضطرار و خوف الفوات و السفر. و قال الشافعي: هو بالخيار ان شاء أوتر أول الليل أو آخره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٧- قال الشيخ: من أوتر أول الليل و قام آخره
لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر. و قال الشافعي: يعتد، و به قال مالك و الثوري.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٨- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر
قل هو