تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٩
الشافعي: الوتر أفضل.
و المعتمد أنهما سواء، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٥٣٢- قال الشيخ: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر
، فيؤخذ أولا برأسه و يسل سلا، و تنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
و قال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين و لم يفصل. و قال أبو حنيفة: يؤخذ عرضا و لم يفصل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٥٣٣- قال الشيخ: التكبيرات على الجنازة خمس
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هي أربع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ٥٣٤- قال الشيخ: يجوز التعزية قبل الدفن
و بعده أفضل. و قال الشافعي: بعد الدفن. و قال الثوري: قبل الدفن.
و المعتمد قول الشيخ، لأن التعزية مأمور بها، و توقيتها قبل الدفن أو بعده يحتاج الى تخصيص، و لا مخصص يدل عليه.
مسألة- ٥٣٥- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك
، شق جوفها و أخرج الولد منه، قال ابن سريج: و لا أعرف فيه خلافا. و ان مات الجنين و لم يخرج و الام حية، جاز للقابلة و من يقوم مقامها أن يدخل يدها، فيقطع الجنين و يخرجه و يغسل و يدفن، و لا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٣٦- قال الشيخ: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم
و ولدها ميت
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٣٢٥- ٣٢٦.
[٢] تهذيب الاحكام ٣/ ٣١٥.