تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٢
لأنهما كالثوبين. و قال أبو إسحاق لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد، فان قطع أحد الكمين جاز التحري، عند الجميع من أصحابه قولا واحدا. أما إذا لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين، لم تجز الصلاة في واحد منهما و لا التحري عندهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار العامة.
مسألة- ٢١٧- قال الشيخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض
، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء أجزها ذلك، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت و القرص شرط في صحة الغسل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.
مسألة- ٢١٨- قال الشيخ: عرق الجنب إذا كان من الحرام
حرام لا تجوز الصلاة فيه، و ان كان من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، و أجاز الفقهاء كلهم ذلك و لم يفصلوا.
و المعتمد الجواز، و هو مذهب ابن إدريس و متأخري أصحابنا، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٢١٩- قال الشيخ: المذي و الوذي طاهران
، لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه و كذلك البدن، و حكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا بنجاستهما.
و لأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة قولان، أحدهما مثل ما قلناه و أنه يجري مجرى العرق، و الآخر أنه يجري مجرى الوذي و المذي. و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة، و ابن الجنيد قال: يجب غسل الثوب من المذي الخارج عقيب شهوة و ينقض الوضوء عنده و أما ما خرج من غير شهوة فلا. و قوله ضعيف.
مسألة- ٢٢٠- قال الشيخ: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام
يكفي أن يصب