تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٢
مسألة- ٣٧٣- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر
الجمعة و قل هو اللّٰه أحد، و لا يقرأ في الأولى سجدة لقمان.
و قال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد و سجدة لقمان و في الثانية الحمد و هل أتى على الإنسان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٧٤- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس
و إذا زالت صلى الفرض، و في أصحابنا من قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، و هو اختيار: المرتضى.
و قال أحمد: ان خطب و أذن و صلى قبل الزوال أجزأه، و أول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار.
و قال الشافعي: لا يجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلى بعد الزوال أجزأه الجمعة و لم يجزه الأذان، و كان كمن صلى الجمعة بغير أذان، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال مالك: ان خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه.
و المعتمد اختيار ابن إدريس و العلامة، و هو كاختيار الشافعي، لأن الخطبتين عوض ركعتين، فلا بد من فعلهما في الوقت.
مسألة- ٣٧٥- قال الشيخ: إذا دخل في المسجد، فدخل وقت العصر
قبل فراغه منها تممها جمعة، و به قال مالك و أحمد.
و قال الشافعي: يتممها ظهرا. و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته و يستأنف الظهر.
و المعتمد قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة، فإن خرج قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا.
مسألة- ٣٧٦- قال الشيخ: من أدرك مع الإمام ركعة
من طريق المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن تدركها معه من أولها، أي أول الثانية