تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٥
و قال أبو حنيفة: له أن يضعها في أي صنف شاء، و جوز دفعها الى أهل الذمة.
و المعتمد قول الشيخ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع و أكثر منه، و لا يتقدر القلة و لا الكثرة بقدر.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: يستحب حمل زكاة الأموال
الظاهرة و الباطنة و زكاة الفطرة الى الامام ليصرفها الى مستحقها، فان صرفها بنفسه جاز.
و قال الشافعي: الباطنة هو بالخيار و الفطرة مثلها، و الظاهرة فيها قولان، أحدهما يتولاها بنفسه، و الأخرى يدفعها الى الامام.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [١].
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: وقت إخراج الفطرة
قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة، و ان أخرجها من أول الشهر كان جائزا، و من أخرج بعد ذلك أثم و يكون قضاءا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله و لو بسنتين.
و المعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد، جزم به صاحب المختصر فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال و قبله هي أداء، و ان كان بعد الصلاة و بعد الزوال فهي قضاء.
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: الصاع المعتبر في الفطرة
أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقي، فيكون تسعة أرطال.
و قال الشافعي: المد رطل و ثلث يكون خمسة أرطال و ثلثا، و به قال مالك و أحمد بن حنبل.
و قال أبو حنيفة: المد رطلان و الصاع ثمانية أرطال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
[١] سورة التوبة: ١٠٣.