تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٨
أو عزل الامام و ان كان قبل القسمة.
مسألة- ١٢٣- قال الشيخ، من ملك نصابا فباعه قبل حئول الحول
بخيار المجلس أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال ثم أهل شوال في مدة الشهر، فان كان الشرط للبائع أولهما، فان زكاة المال و زكاة الفطرة على البائع، و ان كان الشرط للمشتري دون البائع، فالزكاة على المشتري.
و للشافعي في انتقال الملك ثلاثة: أقوال، أحدها بالعقد، و الثاني به و بانقضاء الخيار، و الثالث أنه مراعى، فان تم البيع فالفطرة على المشتري، و ان بطل فالفطرة على البائع.
و المعتمد أن الملك يحصل بالعقد، فالزكاة على المشتري، لأن الزكاة تابعة للملك.
مسألة- ١٢٤- قال الشيخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها
بشرط القطع كان البيع صحيحا، فان قطع فذاك، و ان توانى عنه حتى بدأ صلاح الثمرة، فلا يخلو: اما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو يتفقا على القطع، فان لهما ذلك و لا زكاة على واحد منهما، و ان اتفقا على التبقية أو اختار البائع تركه، كان له تركه و كانت الزكاة على المشتري.
و قال الشافعي: ان طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما و عاد الملك الى صاحبه و كانت زكاته عليه، و كذلك ان اتفقا على القطع، و ان اتفقا على التبقية جاز، و كانت الزكاة على المشتري.
و المعتمد أن الزكاة على المشتري إذا بدا الصلاح قبل القطع، سواء قطعت فيما بعد أو لم يقطع، و للبائع فسخ البيع ان امتنع المشتري من القطع، و لو فسخ البيع بعد بدو الصلاح، فالثمرة له و الزكاة على المشتري، لبدو الصلاح