تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٠
مأموما. و قال مالك و أبو يوسف و محمد: الامام يقول كما قال الشافعي، و المأموم لا يزيد على ربنا و لك الحمد.
و قال أبو حنيفة: لا يزيد الامام على سمع اللّٰه لمن حمده، و لا يزيد المأموم على ربنا و لك الحمد.
و المعتمد قول الشيخ، و يجوز ربنا و لك الحمد للمأموم عوضه، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٠١- قال الشيخ: رفع الرأس من الركوع و الطمأنينة واجب
و ركن، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بقوله «ركن» تأكيد الوجوب، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا، لانه لو لم يرفع سهوا صحت صلاته.
مسألة- ١٠٢- قال الشيخ: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام
عاد الى ركوعه و يرفع مع الامام، و به قال الشافعي الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أن الرجوع واجب، ان كان السبق سهوا، و لو لم يرجع لم تبطل صلاته، و لو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.
مسألة- ١٠٣- قال الشيخ: إذا خر ساجدا ثم شك
هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته و قال الشافعي: عليه أن ينصب قائما، ثم يسجد عن قيام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأنه شك في شيء و قد انتقل عنه الى غيره.
مسألة- ١٠٤- قال الشيخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع
، أهوى