تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٩
دخل الحرم، فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.
و قال الشافعي: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف، و قال مالك مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٤٣- قال الشيخ: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج
عندنا و متى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك أتى بأفعال الحج على وجهها و يكون متمتعا. و ان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته و كانت حجته مفردة.
و قال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، و اقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد و سعي واحد عنهما، و به قال مالك و أحمد.
و لأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، و يدخل مكة و يطوف و يسعى للعمرة و يقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل منهما، و ان ترك طواف العمرة قبل الوقوف، انتقضت عمرته و صار مفردا بالحج و عليه قضاء العمرة.
و المعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج في أفعال العمرة، فإن أحرم بالحج قبل إتمام أفعال العمرة متعمدا، بطل الإحرام الثاني و وجب العود إلى مكة و إتمام أفعال العمرة و الإحرام بالحج، فان لم يتسع الوقت لذلك بطلت متعته، و هو مذهب ابن إدريس.
مسألة- ١٤٤- قال الشيخ: إذا حاضت المتمتعة
قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة، و قال الفقهاء بأسرهم: يحتاج الى تجديد الإحرام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٤٥- قال الشيخ: يخطب الإمام بعرفة قبل الزوال
، و به قال الشافعي