تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٦
و قال الشافعي: الركوب مكروه، فان فعله لم يكن عليه شيء مريضا كان أو صحيحا.
و قال أبو حنيفة: لا يركب الا من عذر، فان طاف راكبا كان عليه دم.
و المعتمد جواز الركوب اختيارا على كراهية.
مسألة- ١٣٢- قال الشيخ: إذا طاف و ظهره إلى الكعبة
لا يجزيه، و به قال أبو حنيفة.
و قال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، و الذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣٣- قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان
عند أكثر أصحابنا و به قال أكثر عامة أهل العلم، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني غير واجبتين، و هو الأصح عندهم، و به قال قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣٤- قال الشيخ: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام
، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه، و به قال الشافعي.
و قال مالك: فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم، و قال الثوري: يأتي بهما في الحرم.
و المعتمد عدم جواز الصلاة في غير المقام أو خلفه أو حياله مع الازدحام.
قال الشهيد معظم الاخبار و كلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، و عن الصادق عليه السّلام: ليس لأحد أن يصليهما الا خلف المقام. و أما تعيين بعض الفقهاء الصلاة في المقام، فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع كان الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السّلام لا يصلي عليها، و لا خلاف في