تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٤
و يأتي بالأفعال كلها، و الثاني لا يصح أن يتولى الإحرام بنفسه بل يحرم عنه الولي بمعنى، أنه يجعله محرما و يجتنبه محرمات الإحرام و يباشر الافعال عنه، فإذا طاف به وجب كونهما متطهرين، بمعنى أنه يوضئ الصبي و يصلي الولي عن غير المميز ركعتي الطواف، لأن صلاة غير المميز ليست مشروعة، و الهدي و جميع ما يلزم الصبي من كفارات الإحرام و النفقة الزائدة على نفقة الحضر في مال الولي.
مسألة- ١٨٨- قال الشيخ: إذا قتل الصبي الصيد
لزم وليه الفداء، و للشافعي نص على ما قلنا، و من أصحابه من قال: يجب في ماله.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٨٩- قال الشيخ: يجوز للأم أن يحرم عن ولدها الصغير
، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. و قال الباقون من أصحابه: لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في المختلف [١]، و الشهيد في دروسه [٢]، و ظاهر ابن إدريس المنع.
مسألة- ١٩٠- قال الشيخ: إذا حمل إنسان صبيا و طاف به
و نوى بطوافه عنهما أجزأ، و للشافعي قولان، أحدهما يقطع الطواف عن الولي، و الآخر عن الصبي.
و المعتمد قول الشيخ، الا أن يكون الحمل بأجرة، فيقع عن المستأجر دون الأجير.
مسألة- ١٩١- قال الشيخ: إذا وطئ الصبي في الفرج عامدا
، فقد روى أصحابنا أن عمده خطاء، فعلى هذا لا يفسد حجه و لا يلزم الكفارة، و ان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج، و يتعلق به وجوب الكفارة، لعموم الاخبار فيمن وطئ
[١] مختلف الشيعة ص ٨٧ كتاب الحج.
[٢] الدروس ص ٨٢.