تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٧
ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات، جاز التقصير و يستحب الإتمام.
و قال الشافعي: له التقصير. و قال المزني: يجب الإتمام و لا يجوز التقصير.
و المعتمد وجوب التمام.
مسألة- ٣٢٣- قال الشيخ: القصر لا يحتاج إلى نية القصر
، بل يكفي نية فرض الوقت، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام و لا يجوز بعده و قال المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز.
و المعتمد قول الشيخ، لان فرضه التقصير و إذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان فرض الوقت لا يكون الا مقصورا، فلا يفتقر القصر إلى نية.
مسألة- ٣٢٤- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة
أو نية التمام من غير أن ينوي المقام، لم يلزمه التمام و وجب عليه التقصير. و قال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه التمام.
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و لان المسافر فرضه التقصير، فإذا نوى التمام من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه. قال: و أيضا فقد أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها فعليه الدلالة.
و المعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام، وقعت تلك النية باطلة، و ان سلم على اثنتين أو عدل الى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة، لم يجزئه و وجب استئناف ركعتين بنية القصر، أو مطلقة من غير نية قصر و لا إتمام، و ان عدل الى القصر قبل فعل شيء من الصلاة أجزأه ذلك.
مسألة- ٣٢٥- قال الشيخ: إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة
من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم يجب إعادتها على التمام. و قال جميع أصحاب