تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٢
و المعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه، بمعنى أنه ان كان ما فعله واجبا عليه فقد برأت ذمته منه، و ان لم يكن واجبا كان ثوابه له، لانه يصح التبرع بالحج عن الحي و الميت، و يبرأ ذمة الميت و الحي العاجز عن الفعل بنفسه، و لا يستحق أجرة لكونه متبرعا بغير ما استؤجر له.
مسألة- ٢٤٤- قال الشيخ: إذا كان عليه حجتان:
حجة الإسلام و حجة النذر و هو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة، و به قال الشافعي و في أصحابه من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة.
و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى الدروس [١].
مسألة- ٢٤٥- قال الشيخ: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة و أفعال الحج
جميعا، ثم انه ذكر أنه طاف احدى الطوافين أما العمرة أو الحج بغير طهارة، فعليه أن يتوضأ. و يعيد الطواف و السعي و لا دم عليه.
و قال الشافعي: عليه أغلظ الأمرين، ان كان طواف العمرة فعليه أن يعيد الطواف و السعي و صار قارنا بإدخال الحج عليه و عليه دمان، و ان كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف و السعي و عليه دم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤٦- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا
لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا له، متعمدا للقتل أو مخطئا، و به قال عامة أهل العلم الا مجاهدا و داود.
قال مجاهد: انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام أو مخطئا في قتل الصيد، أما إذا كان عالما عامدا فلا جزاء عليه. و قال داود: انما يجب على العامد دون الخاطئ.
[١] الدروس ص ٨٨.