تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٨
الشافعي: يجب إعادتها على التمام.
و المعتمد قول الشيخ، لان هذه فرع على التي قبلها.
مسألة- ٣٢٦- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر خلف المقيم
لا يلزمه التمام، بل إذا صلى فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو آخرها. و قال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر و التمام: يجب عليه التمام هنا، الا طاووسا و الشعبي فإنهما قالا: له القصر و ان كان امامه متما.
و قال مالك: ان أدرك معه ركعة لا غير أتم، و ان أدرك أكبر منها كان له التقصير.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢٧- قال الشيخ: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر
صلاها قصرا، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و للشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله في الأم. و الآخر جواز القصر قاله في الإملاء. و كذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان القضاء تابع للأداء.
مسألة- ٣٢٨- قال الشيخ: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر
، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقيم و لا تبطل صلاته و يبنى على ما صلاه، و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى و صارت الصلاة نافلة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢٩- قال الشيخ: إذا نوى في أثناء صلاته التمام
، لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما لا يلزم المأمون التمام إذا كانوا مسافرين، و به قال مالك. و قال الشافعي: يلزمهم التمام.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣٠- قال الشيخ: من صلى في السفينة و أمكنه القيام وجب
، واقفة