تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١١
و المعتمد وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام، و لو كبر مع تكبيره بطلت صلاته.
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: إذا صلى منفردا بعض الصلاة
ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة، تممها ركعتين و استأنف مع الإمام، أو يقطعها و يستأنف مع الامام، و للشافعي قولان أحدهما يستأنف، و الآخر يبني على ما هو عليه.
و المعتمد أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا مع إمام الأصل، و مع غيره ينقلها إلى النافلة إن أمكن، و الا تممها وجوبا، و يجوز قطع النافلة مطلقا.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
، و آكدها تكبيرة الافتتاح.
و قال الشافعي: يرفعهما في ثلاث تكبيرات، و لا يرفعهما في غيرها: تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع، و عند رفع الرأس من الركوع و به قال أحمد و أكثر الصحابة و التابعين. و قال أبو حنيفة و الثوري: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح و لا يعود، و عن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، و الأخرى مثل قول أبي حنيفة. و قال المرتضى: يجب رفع اليدين في كل التكبير.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه.
و قال الشافعي: إلى حذاء المنكبين. و قال أبو حنيفة: إلى الأذنين.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير
و قال الشافعي: يستحب أن ينشرهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: لا يجوز وضع اليمين على الشمال،
و لا الشمال