تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٤
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف
و كذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر.
و وافقنا الشافعي في الاولى و الأخيرة، أما الثانية و هي التي يجمعه في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان، أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر يفطر. و كذلك القول في النخامة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة،
فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و أبو حنيفة.
و قال ابن عباس و ابن مسعود: لا يفطر و ان تعمد. و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد كان عليه القضاء و الكفارة، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار،
ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم و أجزأه، و ان كان بعده أمسك و لم يجزئه، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يمسك و عليه القضاء في كل حال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: لو نوى أن يصوم غدا من رمضان
فرضة أو نفلة أو قال: ان كان من شهر رمضان فهو فرض و الا فهو نافلة أجزأه، و لا يلزمه القضاء.
و قال الشافعي: لا يجزيه و عليه القضاء، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم غدا من شهر رمضان بغير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة،
فوافق شهر رمضان أجزأه و قد روي أنه لا يجزيه. و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال و المراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا.