تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٥
زكاه و الا فلا، و به قال ابن حنبل.
و قال مالك: ان كان ما في يده من الأثمان و التجارة، و أما الأموال العشرية فلا.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار [١].
مسألة- ١١٦- قال الشيخ: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها
، فقال: للّٰه علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها.
و للشافعي قولان، أحدهما يمنع، و الآخر لا يمنع، فإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم و تصدق بمائة. و قال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة و عليه زكاة المائتين.
و المعتمد قول الشيخ، لتعلق النذر بعين المال، فلم يبق عنده نصاب و لا زكاة فيما دون النصاب.
مسألة- ١١٧- قال الشيخ: إذا ملك مائتين و حال عليها الحول
و وجبت فيها الزكاة، فتصدق بها كلها و ليس له مال سواها، لم تسقط بذلك فرض الزكاة.
و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر خمسة يقع عن الفرض و الثاني عن النفل.
و المعتمد قول الشيخ، لانه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية و لا يصح بدونها.
مسألة- ١١٨- قال الشيخ: إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها
و رهن هذه عند المقرض، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن، و المقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون القارض.
و قال الشافعي: هذا قد ملك ألفين و عليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، و إذا قال يمنع زكى الالف، و أما المقرض ففي يده
[١] فروع الكافي ٣/ ٥٢٢، ح ١٣.