تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٢
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٣- قال الشيخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث
حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه، و ان رماها في القابل كان أحوط.
و قال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، و ان ترك اثنتين فعليه مدان، و في الثلاثة دم ان كان ذلك من الجمرة الأخيرة، فإن كان من الاولى فلا يصح ما بعدها على ما مضى.
و المعتمد قول الشيخ، و يجب به رمي الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان لم يحج، سواء ان كان الفائت كل الرمي أو بعضه نص عليه صاحب الدورس [١].
مسألة- ١٨٤- قال الشيخ: من ترك الرمي في الأربعة أيام
قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، و لا دم عليه.
و قال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا، و فيما يجب عليه قولان، أحدهما عليه دم، و الثاني أربعة، دماء لكل يوم دم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٥- قال الشيخ: من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة
، كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان، و الثالثة لا شيء عليه، لان له أن ينفر في الأول، الا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.
و قال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال، أحدها عليه دم، و الآخر ثلاثة دماء، و الثالث قاله في مختصر الحج في ليلة دم و في ليلتين دمان و في الثلاثة عليه دم على أحد قوليه، و القول الآخر لا شيء عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٨٦- قال الشيخ: نزول المحصب مستحب
و هو نسك. و قال جميع
[١] الدروس ص ١٢٥.