تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٣
مسألة- ١٣٩- قال الشيخ: إذا وجد ركازا في دار استأجرها
، فاختلف المكتري و المالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه، و به قال الشافعي. و قال المزني: القول قول المالك.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في المختلف [١]، لان يد المستأجر عليه، و لان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز، و اختار الشيخ في المبسوط [٢] و العلامة في القواعد [٣] أن القول قول المالك.
مسألة- ١٤٠- قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز
و المعادن مصرف الفيء، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي و مالك: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار [٤] في مستحق الخمس.
مسألة- ١٤١- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال
، فليس له أن يرده على ما أخذه منه، و به قال الشافعي، و حكى عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه.
و مراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس، فإنه لا يجوز أن يأخذه منه و يدفعه اليه بل الى غيره و يدفع اليه من غيره ان شاء.
مسألة- ١٤٢- قال الشيخ: على من وجد الكنز إظهاره
و إخراج الخمس منه، و به قال الشافعي و حكى في القديم عن أبي حنيفة أنه بالخيار بين أن يكتمه
[١] مختلف الشيعة ص ٣٣ كتاب الزكاة.
[٢] المبسوط ١/ ٢٣٧.
[٣] القواعد ١/ ٦١.
[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ١٢٦.