تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٨
من الطواف ترويحة، فزادوا أربعة تراويح، فيكون ست عشرة ركعة و عشرين ركعة الراتبة، و يوترون بثلاث ركعات يصير تسعا و ثلاثين ركعة. قال الشافعي:
السنة عشرون ركعة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦١- قال الشيخ: القنوت في كل ركعتين من النوافل و الفرائض
في جميع السنة و القنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.
و قال الشافعي: لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة، و قد مضى ذكر ما يقوله في قنوت صلاة الغداة، و ان محله بعد الركوع و قال أبو حنيفة: يقنت في الوتر جميع السنة، و لا يقنت فيما عداه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٢- قال الشيخ: قنوت الوتر قبل الركوع
، و به قال أبو حنيفة و لأصحاب الشافعي وجهان أحدهما قبل الركوع، و الآخر بعد الركوع، و عليه أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
مسألة- ٢٦٣- قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل
، و كلما قرب من الفجر كان أفضل.
و قال مالك: الثلث الأخير أفضل. و قال الشافعي: ان جزى الليل جزءين كان النصف الأخير أفضل، و ان جزأه ثلاثة أجزاء كان الجزء الأوسط أفضل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٤- قال الشيخ: الوتر سنة مؤكدة
، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: انه فرض.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.