تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٥
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣١- قال الشيخ: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا،
و هو قول أبي العباس، و قال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، و هو على وجهين: أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه، و الثاني قدر المستحق و هو النصف أو الثلث على القولين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣٢- قال الشيخ: قد ذكرنا أن الواجب بالنذر لا يجوز الأكل منه
سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، و هو مذهب بعض أصحاب الشافعي و في أصحابه من قال: انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه يأكل منه و عليه أكثرهم.
و قال أبو حنيفة: لا يأكل الا من دم التمتع، و أصل الخلاف أن دم التمتع عندنا و عند أبي حنيفة نسك، و عند الشافعي جبران.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣٣- قال الشيخ: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة
، فعليه إخراج بدله، فان عاد الضال استحب أيضا إخراجه. و قال الشافعي ان عاد الضال أخرجه أيضا.
و المعتمد قول الشيخ، لانه قد برأت ذمته بما أخرجه.
مسألة- ٣٣٤- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار
لا المجوس و لا اليهود و لا النصارى، و وافقنا الشافعي في المجوس و كره في اليهود و النصارى.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣٥- قال الشيخ: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه
و انقطع تصرفه فيه، و لا يجوز بيعه و إخراج بدله، و به قال الشافعي.