تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٦
حج عن غيره أو تطوع بالحج، انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء أن كانت حجة الإسلام أو وجب بالنذر و ان كان عليه حجة الإسلام و نذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، و به قال الأوزاعي و احمد و إسحاق.
و المعتمد قول الشيخ، إلا في جواز التطوع لمن عليه فرض، فإنه لا يجوز لان الحج يجب على الفور، و لا يجوز التطوع قبل الإتيان به.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: من نذر أن يحج و لم يحج حجة الإسلام
و حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات، و في بعض الاخبار لا يجزيه ذلك، و هو الأقوى عندي، و به قال الشافعي.
و ما قواه الشيخ هو المعتمد، و في هذه المسألة مباحث و تقسيمات ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك، فلم يحقق في موضع كما حققت هناك.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يحج عن غيره
إذا أذن له مولاه و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: الحج وجوبه على الفور
و به قال أبو يوسف و مالك و قال الشافعي: وجوبه على التراخي، و به قال الأوزاعي و الثوري و محمد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: أشهر الحج شوال و ذو القعدة
و الى طلوع الفجر من ليلة النحر، فإذا، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: شوال و ذو القعدة و عشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، و روى ذلك أصحابنا.
و قال مالك: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، و روي ذلك في