تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٢
على اليمين في الصلاة، لا فوق السرة و لا تحتها. و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد:
وضع اليمين على الشمال مسنون.
و قال الشافعي: المسنون فوق السرة. و قال أبو حنيفة: تحت السرة، و عن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، و الأخرى أنه يرسل يديه. و قال الليث ابن سعد: ان أعيى فعل، و ان لم يعي لم يفعل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه غير مبطلة. و قال ابن الجنيد: تركه مستحب.
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: يستحب عندنا عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات
يكبر ثلاثا و يقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، الى آخر الدعاء، و يكبر اثنين و يقول: لبيك و سعديك الى آخره، و يكبر تكبيرتين و يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض، إلى قوله: و أنا من المسلمين.
و قال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك و تعالى جدك، و لا إله غيرك و به قال أحمد. و قال مالك: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس، و انما الواجب التكبير و القراءة.
و قال ابن القصار: و لا هو أيضا مسنون بعد التكبير، و الشافعي وافقنا في استحباب هذه الأدعية، و لم يعرف الفرق بينهما بالتكبيرات.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
القول في التعوذ:
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة
، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و قال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، و يتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرأ.