تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٦
و ان كان في غير الصلاة. قال أبو إسحاق و أبو حامد يكبر تكبيرة الإحرام و إحدى للسجود. و قال الترمذي يكبر للسجود لا غير.
و أما التشهد، قال الشافعي في البويطي: لا تشهد فيها و لا تسليم، و اختلف أصحابه على ثلاثة أقوال، فمنهم من نفى التشهد و التسليم، و منهم من أثبتهما، و منهم من أثبت التسليم دون التشهد قال أبو حامد: و هو أصح الأقوال.
و أما استقبال القبلة، قالوا: الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف و متى لم يسجد و فاته لم يستحب له إعادتها.
و المعتمد قول الشيخ و التكبير عند رفع الرأس مستحب و واجب، و انما تجب النية و وضع الجبهة لا غير، و النية مقارنة للوضع أو بعده.
مسألة- ١٧٣- قال الشيخ: سجدة الشكر مستحبة
عند تجدد نعم اللّٰه تعالى و رفع البلايا و عقيب الصلاة، و به قال الشافعي و أحمد و محمد بن الحسن، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس و كلهم قالوا في جميع المواضع و لم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.
و قال مالك: مكروه. و عن أبي حنيفة روايتان إحداهما مكروه، و الأخرى ليس بشيء أي ليست مشروعة.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٧٤- قال الشيخ: التعفير في سجدة الشكر
مستحب، و خالفنا من وافق على فعلها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [٢].
مسألة- ١٧٥- قال الشيخ: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح
و لا
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ١١٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٢/ ١١٠.