تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٧
و المعتمد ما قاله الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط. و المراد بالركنية التأكيد لا كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا.
مسألة- ١٢٨- قال الشيخ: من ترك التشهد و الصلاة على النبي ناسيا
، قضى ذلك بعد التسليم و سجد سجدتي السهو. و قال الشافعي: يقضي الصلاة.
و المعتمد قول الشيخ: و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [١].
مسألة- ١٢٩- قال الشيخ: من جهر في صلاة الإخفات
، أو خافت في صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ١٣٠- قال الشيخ: أدنى التشهد
الشهادتان و الصلاة على النبي عليه السّلام.
و قال الشافعي: أقل ما يجزيه خمس كلمات التحيات للّٰه، السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، أشهد أن لا إله اللّٰه، و أن محمدا رسول اللّٰه. و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الروايات [٢].
و المعتمد أن أقله الشهادتان و الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام.
مسألة- ١٣١- قال الشيخ: الصلاة على آل النبي في التشهد واجب.
و قال أكثر أصحاب الشافعي: انه سنة. و قال التربجي من أصحابه واجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣٢- قال الشيخ: يجوز أن يدعو لدينه و دنياه و لإخوانه
و يذكر من يدعو له من النساء و الرجال و الصبيان، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
لا يجوز الا بما ورد به القرآن.
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ١٥٧.
[٢] تهذيب الاحكام ٢/ ١٠١.