تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦١
و ان كان فيه نجاسة، و ذلك مثل النعل و الخف و القلنسوة و التكة و الجورب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و قالوا في الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن يجف لم يزل حكمها، و ان دلكها بعد أن جفت للشافعي قولان، قال في الجديد: لا يزول حكمها حتى يغسلها بالماء، و قال في أماليه القديم و الحديثة يزول حكمها، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١] و لا فرق بين التي عددها الشيخ، و بين السيف و السكين و السوار و الدملج و الخاتم، نص عليه ابن إدريس، و العلامة في المختلف [٢].
و المعتمد تقييد السيف و السكين بالمحارب.
مسألة- ٢١٥- قال الشيخ: إذا كان معه ثوبان طاهر و نجس
، صلى فرضه في كل واحد منهما. و اما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا، فإنه يتمم فلا يستعمل شيئا منهما، و لا يتحرى في هذه المواضع.
و قال الشافعي يتحرى في الثوبين و الإناءين، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه، و أبو حنيفة جوز التحري في الثوبين دون الإناءين، و جوزه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١٦- قال الشيخ: إذا كان معه قميص، فنجس أحد كمية
لا يجوز له التحري، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، و كذلك إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين، لا يجوز له التحري.
و لأصحاب الشافعي في الكمين وجهان، قال أبو العباس: يجوز التحري،
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٢٧٤- ٢٧٥.
[٢] مختلف الشيعة ص ٦١ كتاب الطهارة.