تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٨
اعتكافه.
استدل الشيخ بما روي من الحث على الأذان و لم يفصلوا. و ظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز، قال: لانه مستحب يمكن فعله في المسجد فلا يجوز الخروج له، لانه لا ضرورة إلى الخروج [١]. قال صاحب الدروس: و قيده بعضهم بكونه معتاد للأذان و لا يبلغ صوته تاما الا بها [٢].
مسألة- ١٧- قال الشيخ: من خرج لإقامة الشهادة و لم يعين عليه إقامتها
لم يبطل اعتكافه. و قال الشافعي: يبطل اعتكافه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا سكر المعتكف
بطل اعتكافه، و للشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا يبطل.
و المعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا ارتد بطل اعتكافه
. و قال الشافعي: لا يبطل و لأصحابه قولان، أحدهما البطلان، و الثاني عدمه.
و المعتمد البطلان، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة
فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة.
و قال أبو يوسف و محمد: ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، و ان خرج أقله لا يبطل.
قال الشيخ: و يلزمه الصوم فيها و ان لم ينذره، فإن أفطر يوما استأنف الصوم و الاعتكاف. و قال الشافعي: إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه: على وجهين
[١] مختلف الشيعة ص ٨٣ كتاب الصوم.
[٢] الدروس ص ٨٠.