تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٣
و المعتمد قول الشيخ، لانه لا يجب قبل الإحرام بالحج، و إخراج ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدى
على ما قلناه و لا يجوز إخراجه إلى يوم النحر، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا، و لا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: لا يجوز الصيام بدل الهدي
إلا بعد عدم الهدي و عدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم و ان لم يحرم بالحج، بأن يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و روي رخصة من أول العشر.
و قال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي و دخل وقته و لا يزال كذلك الى يوم النحر.
و قال الشافعي: لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج و عدم الهدى، و لا يجوز الصوم قبله قولا واحدا، و وقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، و وقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
و المعتمد جواز صومها من أول ذي الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله، و محل التلبية طول ذي الحجة، فإن خرج و لم يصمها وجب الهدي من قابل، و لا يجوز صومها في أيام التشريق.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي
، لم يجب عليه أن يعود اليه، و له المضي فيه و له الرجوع الى الهدي بل هو الأفضل، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان وجده و هو في صوم السبعة مثل قولنا، و ان كان في الثلاثة