تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٧
تكبيرة السجود و لا تشهد و لا تسليم، و قال الشافعي و أصحابه: حكمهما حكم سجدة التلاوة سواء.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧٦- قال الشيخ: إذا مر بين يديه و هو يصلي إنسان
رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أي شيء كان، فلا يقطع صلاته و ان لم يكن نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد، و ان كان ذلك مكروها.
و به قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، و به قال جماعة من أصحاب الحديث.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
القول في توابع المكان:
مسألة- ١٧٧- لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار
، و أما النافلة فلا بأس جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، و به قال مالك و قال أبو حنيفة و أهل العراق و الشافعي: يجوز أن يصلي الفريضة و النافلة جوف الكعبة. و قال محمد بن جرير الطبري: لا يجوز الفريضة و لا النافلة جوف الكعبة.
و المشهور بين علمائنا الكراهية، و هو المعتمد و لم يحرمها الشيخ الا هنا و ادعى الإجماع.
مسألة- ١٧٨- قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة
، صلى مستلقيا على قفاه متوجها الى البيت المعمور و يصلي إيماء.
و قال الشافعي: ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها،
[١] تهذيب الاحكام ٢/ ٣٢٣.