تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٦
و قال أبو حنيفة: يجوز إخراج بدله. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣٦- قال الشيخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا
أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، و ليس عليه فيما عداه شيء.
و للشافعي في جميع ذلك قولان، أحدهما عليه الضمان، و الثاني لا ضمان عليه.
و المعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد و لا غيره، لارتفاع التكليف عنه.
مسألة- ٣٣٧- قال الشيخ: يستحب للمتمتع و المكي
و لمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم و يخرج إلى منى و لا يقيم بعد إحرامه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم و يقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعمل الطائفة و طريقة الاحتياط، لان ما ذكره لا خلاف فيه.
مسألة- ٣٣٨- قال الشيخ: إذا رمى حلال صيدا
قوائمه في الحل و رأسه في الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة جزاء عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٣٩- قال الشيخ: إذا حلب لبن صيد ضمنه
و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: ان نقص بالحلاب ضمنه و الا فلا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٤٠- قال الشيخ: قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة
لقوله عليه السّلام لا صرورة في الإسلام و يكره أن يقال لحجة الوداع حجة الوداع، لان الوداع للمفارقة و الغرم أن لا يعود، و يكره أن يقال للمحرم و صفر معا صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه، و يكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فمه و يكره أن يقال شوط و دور بل يقال طواف و طوافان.