تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٦
الفقهاء في ذلك على اختلاف نيتهم [١] في كونه فرضا أو سنة، و كيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢٣- قال الشيخ: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة
مع وجود الماء، و الطهارة أفضل و ان تيمم.
و قال الشافعي: يفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، و لا يجوز التيمم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢٤- قال الشيخ: يسقط الفرض بصلاة واحدة.
و قال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة متطهرون و منهم متحدثون، فان كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، و ان كانوا أقل من ذلك لم يسقط. قال أصحابه: هذا من كلامه تدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢٥- قال الشيخ: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة
فإنه يكبر و يدخل معه في الصلاة و لا ينتظر تكبيرة الإمام فإذا فرغ الامام من الصلاة قضا ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.
و قال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه و لا يقضى ما فاته.
و قال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة، فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل فإذا فرغ من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا يقضى ما فاته، و ان لم ترفع قضى ما فاته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢٦- قال الشيخ: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا
،
[١] في المصدر: اختلافهم.