تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١
قال الشافعي و أبو حنيفة و غيرهما. و قال مالك: يلزمه ذلك.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: يجوز للرجل و المرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه
، و به قال الشافعي، و قال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و بالروايات [١].
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: الفرض في الغسل
إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء الى جميع أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع و الوضوء بمد، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، و لا في الوضوء أقل من مد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أصالة البراءة من الزائد.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة
أجزأه عنهما الغسل، و به قال جميع الفقهاء، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال.
أحدها: مثل ما قلناه، و عليه يعتمد أصحابه.
و الثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل و العكس.
و الثالث: أنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل و يأتي بما بقي و قد أجزأه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و بالروايات [٢].
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: الترتيب واجب في غسل الجنابة
يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
[١] فروع الكافي ٣/ ١١، ح ٤.
[٢] تهذيب الاحكام ١/ ١٤٢.