تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٥
كتاب الحيض و الاستحاضة
[مسائل]
مسألة- ١- قال الشيخ: وطي الحائض في الفرج محرم
بلا خلاف و ان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحريم، فلا شيء عليه، و ان كان عالما بهما استحق العقاب، و وجب عليه التوبة، بلا خلاف في ذلك كله، و كان عليه الكفارة أن كان في أول الحيض دينار، و ان كان في وسطه نصف دينار و ان كان في آخره ربع دينار و اليه ذهب الشافعي في القديم و أحمد و الأوزاعي، الا انهم قالوا: ليس به في آخره شيء.
و قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد و مالك و الثوري: لا كفارة عليه و انما عليه الاستغفار.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قال في النهاية [١] باستحبابه، و به قال العلامة، و هو المعتمد.
مسألة- ٢- قال الشيخ: مباشرة المرأة فيما فوق السرة و تحت الركبة
مباح بلا خلاف و ما بين السرة و الركبة غير الفرج فيه خلاف، فعندنا أنه لا بأس به و اجتنابه أفضل، و به قال مالك و محمد بن الحسن و أبو إسحاق المزوي. و قال الشافعي و أصحابه و أبو حنيفة: أنه محرم.
[١] النهاية ص ٢٦.