تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢٥
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض.
مسألة- ٤١١- قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة
، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، و من أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، و موضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.
و قال الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس، و موضعها قبل القراءة في الركعتين معا، و به قال أحمد و الأوزاعي.
و قال مالك: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع، و على مذهب الشافعي اثني عشرة، و على مذهب مالك إحدى عشرة.
و قال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، و في الثانية ثلاث غير تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [١].
مسألة- ٤١٢- قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات
بعد القراءة في الركعتين.
و قال الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح و يدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ و به قال محمد بن الحسن.
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح و التعوذ عقيبه، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤١٣- قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة
، و به قال
[١] تهذيب الأحكام ٣/ ١٣٠.