تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٣
القول في محاذاة المرأة الرجل في الصلاة:
مسألة- ١٦٤- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي و المرأة تصلي إلى جانبه
أو قدامه، سواء صلت بصلاته أو منفردة، و ان صلت خلفه جاز، و ان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته.
و قال الشافعي: ذلك مكروه غير مبطل، و اختاره المرتضى من أصحابنا.
و قال أبو حنيفة: ان اشتركا في الصلاة بأن نوى الإمام إمامتها و كانت الى جانبه بطلت صلاتهما و صلاة الجماعة، لأن عنده أن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الامام، و ان كانت بين اثنين في صف بطلت صلاة من الى جانبيها دون صلاة من إلى جانبي من الى جانبيها.
قال: و ان صلت أمام الرجال، بطلت صلاة من يحاذيها و من خلفها، دون صلاة من يحاذي من يحاذيها، و هذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة و ان لم يشتركا لم تبطل صلاة أحد منهما، سواء كانت أمامه أو الى جانبه.
و المعتمد قول السيد المرتضى و هو الكراهية.
مسألة- ١٦٥- قال الشيخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح
و ان لم ينو الإمام إمامتها، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يصح الا أن ينوي الإمام إمامتها.
و المعتمد قول الشيخ.
القول في سجود التلاوة:
مسألة- ١٦٦- قال الشيخ: سجود التلاوة في جميع القرآن مستحب
، إلا في العزائم الأربع، فإنه واجب على القارئ و المستمع.