تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠١
بطل حول الأول.
و قال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال بادل بجنسه أو بغير جنسه، فان كانت المبادلة للتجارة و هو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب و الفضة للتجارة و الربح على وجهين.
قال أبو العباس و أبو إسحاق و غيرهما: يستأنف، و كان أبو العباس يقول بشراء الصيارف أنه لا زكاة في أموالهم، و قال الإصطخري: يبني و لا يستأنف و كان يقول الذي قال أبو العباس خلاف الاجتماع.
و قال أبو حنيفة: ان كانت المبادلة بالأثمان بنى، جنسا كان أو جنسين، و ان كانت بالماشية استأنف جنسا كانت أو جنسين.
و المعتمد ان كان الأول للقنية استأنف، و ان كان للتجارة بنى، و لا فرق بين الأثمان و غيرها.
مسألة- ١٠٦- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة
جرى في الحول من حيث اشتراه، و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان كان بالأثمان كقولنا، و ان كان بغيرها لم يجز في حول الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٧- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة
لم تصر للتجارة، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك.
و قال ابن حنبل و الكرابيسي من أصحاب الشافعي: يصير للتجارة بمجرد النية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠٨- قال الشيخ: النصاب يراعي من أول الحول الى آخره
، سواء كان الماشية أو الأثمان أو التجارات.
و قال أبو حنيفة: النصاب يراعي في طرفي الحول، و ان نقص فيما بينهما