تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٣
يلزمه فرض الحج.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا كان لولده مال
، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر ما يحج به، و ليس للابن الامتناع منه، و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الفقهاء، و هو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج
، و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني لا يلزمه، و هو الذي يختارونه، استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
و المعتمد قول الشيخ إذا أسلم إليه المال، و لو أهمل استقر في ذمته.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا كان به علة يرجى زوالها و أحج رجلا عن نفسه
ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، و للشافعي قولان، أحدهما يجزيه، و الآخر لا يجزيه.
و المعتمد ان كانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا يجزيه، و وجب الاستيجار من أصل تركته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، و ان لم يستطع الا حال العلة لم يجب عليه الاستيجار في حياته و لا بعد موته.
مسألة- ١١- قال الشيخ: المعضوب الذي لا يرجى زواله
، مثل أن يكون قد خلق نضوا، يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بريء وجب عليه الحج بنفسه، و به قال الشافعي في الأم، و في أصحابه من قال: المسألة على قولين كالعليل.
و المعتمد عدم وجوب الاستيجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بريء حج بنفسه و الا فلا حج عليه.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا أوصى المريض بحجة
تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز، و به قال مالك و أبو حنيفة و أحد قولي الشافعي، و القول
[١] تهذيب الأحكام ٥/ ١٥.