تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٣
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الروايات [١].
مسألة- ١١٤- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
سواء كان طامعا في الماء أو آيسا.
و قال الشافعي: ان كان آيسا عن وجوده فالأفضل تقديمه، و ان كان طامعا فالأفضل تأخيره، و ان تساوى حاله فيه قولان أحدهما تقديمه أفضل، و الآخر تأخيره أفضل و به قال مالك و أبو حنيفة و عامة الفقهاء.
و المعتمد جواز التقديم مع اليأس، و وجوب التأخير مع الطمع، و هو مذهب ابن الجنيد و العلامة.
مسألة- ١١٥- قال الشيخ: يستحب التيمم من عوالي الأرض
و روابيها و يكره عن مهابطها، و لم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين، و استدل بإجماع الفرقة و هو المعتمد.
مسألة- ١١٦- قال الشيخ: من نسي الماء في رحله، فتيمم
ثم وجد الماء في رحله، فان كان قد فتش و طلب الماء فلم يجده، بأن خفي عليه مكانه أو ظن أن ليس معه ماء، مضت صلاته، و ان فرط وجب عليه الإعادة. و قال الشافعي: يجب الإعادة، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة لا يجب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٧- قال الشيخ: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به
و كان معه الثمن، وجب شراؤه كائنا ما كان الثمن، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة: ان وجده بزيادة قليلة وجب شراؤه، و ان كانت كثيرة لم يجب.
و قال الشافعي: ان وجده في موضعه بثمن مثله وجب شراؤه و ان وجده بأكثر من ثمنه لم يجب شراؤه.
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٤٠٤.