تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٣
و قال الشافعي: لا بأس به. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: زكاة الفطرة صاع
من أي جنس يجوز إخراجه و هو المروي عن علي عليه السّلام، و به قال مالك و الشافعي و ابن حنبل.
و قال أبو حنيفة: صاع من التمر و الشعير و نصف صاع من البر، و عنه في الزبيب روايتان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة
، و يجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
و قال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار، كالبر و الشعير و الذرة و الدخن و البقل، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان. و قال يجوز إخراج القيمة، و حكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد
، و للشافعي قولان، أحدهما الغالب على قوت نفسه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد
، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه، فإنه يجزيه، و لمن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني أنه ان كان الغالب الأدنى فاخرج الأعلى أجزأه و ان كان الغالب الأعلى فاخرج الأدنى لا يجزيه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: لا يجزئ الدقيق و السويق أصلا
، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه.