تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠
و المعتمد الأول، لقوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [١] و هذا مسح رأسه.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح
و استدل بإجماع الفرقة، و عن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه، و الأخرى يجزيه، و هو مذهب باقي الفقهاء.
و الأول هو المعتمد.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه
غير مستحب، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة. و قال أصحاب الشافعي:
انه مستحب.
و المعتمد الأول.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ،
و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك. و قال ابن حنبل: ذلك جائز.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين و لا غسلهما في الوضوء.
و قال الشافعي و أحمد و مالك: يمسحان بماء جديد، و قال أبو حنيفة: هما من الرأس يمسحان معه. و قال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه. و قال الشيعي: ما أقبل منهما يغسل، و ما أدبر يمسح مع الرأس.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،
و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة.
و قال الشافعي: الفرض واحدة، و اثنتان أفضل، و السنة ثلاثة، و به قال أبو حنيفة و أحمد. و قال مالك: المرة أفضل من المرتين، و حكى عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.
[١] سورة المائدة: ٦.