تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٣
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: من لم يجد مئزرا و وجد سراويل
، لبسه و لا فدية عليه و لا يلزمه فتقه، و به قال الشافعي و أحمد.
و قال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفدية. و قال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبسه غير مفتوق فعليه الفدية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: من لبس القباء
، فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كمية و لا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة لا شيء عليه و متى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٧- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم لبس السواد
و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
و المعتمد الكراهية دون التحريم، و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره العلامة.
مسألة- ٧٨- قال الشيخ: يجب على المحرم كشف رأسه
بلا خلاف، و كشف وجهه غير واجب، و به قال الشافعي و أحمد. و قال أبو حنيفة و مالك: يجب عليه كشف وجهه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٩- قال الشيخ: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره
لزمه الفداء و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يلزمه.
و المعتمد قول الشيخ، لصدق اسم التغطية.
مسألة- ٨٠- قال الشيخ: إذا لبس المحرم
، ثم لبس آخر بعد ساعة، ثم صبر ساعة و لبس آخر، كان عليه في كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر و كذلك الحكم في الطيب.