تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٢
مالك: يكره على كل حال. و قال ابن مسعود: لا يكره على كل حال.
و المعتمد اختيار الشافعي، و هو ظاهر الدروس [١].
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء و الكفارة،
و به قال مالك. و قال الشافعي: لا كفارة عليه و يلزمه القضاء.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و المعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا، و ان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة كفر أيضا، و ان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة، و كذا حكم الوطء في غير الفرجين. أما الوطء في أحدهما، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة و ان لم ينزل و ان كان في الدبر.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة و لا قضاء و لا كفارة و ان فاجأه النظر لم يأثم،
و به قال الشافعي. و قال مالك: ان كرر أفطر و عليه القضاء.
قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، و فرق في المبسوط [٢] بين المحللة و المحرمة و أوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة.
و المعتمد ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء و لا اثم و لا كفارة، و ان حصل عن قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء و الكفارة، و ان لم يقصده، فان كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر أيضا، و ان لم يكن معتادا قضى و لا كفارة، و لا فرق بين المحللة و المحرمة إلا حصول الإثم بالنظر الى المحرمة دون المحللة.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: إذا نوى الصوم من الليل،
فأصبح مغمى عليه
[١] الدروس ص ٧٤.
[٢] المبسوط ١/ ٢٧٢- ٢٧٣.