تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٠
الجنيد و ابن إدريس و أبي العباس من أصحابنا.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية،
و به قال أكثر أصحاب الشافعي.
و قال أبو إسحاق: يكون من وقت تجديد النية، و ما قبله يكون إمساكا لا صوما.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير [١]، و الشهيد في البيان [٢] و استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة بأنه صائما صوما شرعيا، و الشرعي لا يكون الا من أوله.
القول في علامة شهر رمضان:
مسألة- ٧- قال الشيخ: علامة شهر رمضان و وجوب صومه أحد شيئين:
إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما و صام بعد ذلك، فأما العدد و الحساب، فلا يلتفت إليهما و لا يعمل بهما، و به قالت الفقهاء أجمع.
و حكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين و بالعدد، فإذا أخبر ثقتان من أهل الحساب و العمل بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهما ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، و ذهب شاذ منهم الى القول بالجدول.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان،
و يحرم بنية رمضان و صومه بغير نية لا يجزئ عن شيء.
و قال الشافعي: يكره افراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان
[١] تحرير الاحكام ١/ ٧٦.
[٢] البيان ٢٢٦.