تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٩
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧١- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد
، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، و به قال الثوري و مالك و أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي و أحمد: يلزم الجميع فداء واحد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧٢- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره
، لزمه الجزاء و القيمة لمالكه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك و المزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ [١].
مسألة- ٢٧٣- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة
، و في فرخه ولد شاة صغير، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة. و قال مالك: في حمام الحرم شاة، و في حمام الحل قيمتها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧٤- قال الشيخ: إذا رمى صيدا و هو في الحل و الصيد في الحل
، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل و قتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه، و به قال الشافعي و في أصحابه من قال يلزمه ضمانه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٧٥- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم
و الغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. و قال الشافعي: لا يلزمه.
[١] سورة المائدة: ٩٥.