تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٦
كما قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب معه التمام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣١٨- قال الشيخ: إذا حاصر [١] الامام بلدا و عزم أن يقيم شهرا،
وجب عليه و على من علق عزمه بعزمه التمام، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر التقصير أبدا، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، و بالجملة حكمه حكم المسافر، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب و غيره.
مسألة- ٣١٩- قال الشيخ: البدوي الذي ليس له دار مقام
، و انما هو ينتقل من موضع الى موضع طلبا للمرعى و الخصب يجب عليه التمام.
و قال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.
و المعتمد قول الشيخ، إلا إذا سافر البدوي لا للفطر و المرعى فإنه يقصر، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢٠- قال الشيخ: يستحب الإتمام في أربعة مواطن:
مكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحائر على ساكنيه السلام، و لم يخص الفقهاء موضعا باستحباب التمام.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢١- قال الشيخ: الوالي الذي يدور في ولايته
يجب عليه التمام.
و قال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، و إذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان و الإقامة وجب التمام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢٢- إذا خرج الى السفر و قد دخل الوقت
، الا أنه قد مضى مقدار
[١] في الأصل: حاضر، و في هامشه: حضر- ظ.