تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٩
و قال الشافعي: لا يغسل، و لا يصلى عليه. و قال أبو العباس من أصحابه: يغسل و لا يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الاخبار أيضا.
مسألة- ٤٩٥- قال الشيخ: إذا وجد في المعركة ميت
و ليس به اثر، فحكمه حكم الشهداء، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل و صلى عليه، و ان كان به أثر، فإن كان خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل و يصلى عليه، و ان خرج من أنفه أو قبله أو دبره غسل و صلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، قال: لان ظاهر الحال أنه شهيد، لان القتل يحصل بما له أثر و بما ليس له أثر.
مسألة- ٤٩٦- قال الشيخ: إذا خرج في المعركة، ثم مات بعد ساعة
أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم، غسل و صلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.
مسألة- ٤٩٧- قال الشيخ: إذا مات بعد تقضي الحرب،
غسل و كفن و صلى عليه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا لم يؤكل و لا يشرب و لا يتكلم، فهو كالشهيد لا يغسل و يصلى عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٩٨- قال الشيخ: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله
و الصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطاء و به قال الشافعي.