تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٨
كتاب الجنائز
[مسائل]
مسألة- ٤٤٦- قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة
، استحب أن يستقبل به القبلة، بأن يلقى على قفاه و يجعل باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به حال الغسل.
و قال الشافعي: ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة، كما يفعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه.
و المعتمد قول الشيخ، الا أن الاستلقاء واجب.
مسألة- ٤٤٧- قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد
، مثل السيف أو صفيحة و ما أشبه ذلك. و قال الشافعي: ذلك مستحب.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٤٤٨- قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا
، بأن ينزع قميصه و يترك على عورته، أو يلقى عنه و يترك على عورته خرقة، و مثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ينزع و يترك على عورته. و قال الشافعي يغسل بقميصه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٤٩- قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل
، استحب للغاسل