تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٢
كالحي، و به قال جميع الفقهاء الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه يدفن بغير غسل و لم يذكر التيمم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٠٨- قال الشيخ: حمل الجنازة على التربيع أفضل
، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع و الحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالأفضل الحمل بين العمودين، و به قال أحمد. و قال مالك: هما سواء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٠٩- قال الشيخ: صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة
و يأخذها بيمينه و يتركها على عاتقه و تربع [١] الجنازة يمنى الى رجليها، و يدور عليها دور الرحى الى أن يرجع الى يمنة الجنازة، فيأخذ ميامن الجنازة، بمياسره، و به قال الثوري و إسحاق.
و قال الشافعي و أبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرين، فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسره، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود الى مقدمة فيأخذ ميامن مقدمه، فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن و مؤخره، فيضعها على عاتقه الأيسر. و أما الحمل بين العمودين فهو أن يضع جانبه على عاتقه و يكون طرفا السرير على كاهله.
و المعتمد قول متأخري الأصحاب، و هو البدأة المقدم الجنازة، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، و الشيخ استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥١٠- قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة
. و قال الشافعي: يستحب
[١] في المصدر: و يرفع.