تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١١
يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.
و المعتمد ما قاله الشيخ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة، كما قاله في المبسوط [١] و الاقتصاد [٢]، و كلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة.
مسألة- ٣٦٩- قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه
ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف. و قال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بالروايات عن أهل البيت عليهم السّلام [٣].
مسألة- ٣٧٠- قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة
، و هو قول الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجوز بغير طهارة، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- ٣٧١- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة
الحمد و سورة الجمعة، و في الثانية الحمد و سورة المنافقين، و به قال الشافعي.
و قال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، و في الثانية هل أتيك حديث الغاشية و قال أبو حنيفة: و يقرأ ما شاء و ليس في القرآن شيء معين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
مسألة- ٣٧٢- قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة
في المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العصر زائدا على ما قدمناه و لم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و الاخبار [٤].
[١] المبسوط ١/ ١٥١.
[٢] الاقتصاد ص ٢٦٧.
[٣] تهذيب الاحكام ٣/ ٤ و ٢٣٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٣/ ٦.