تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٧
الاعتبار بأن يجف.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروايات [١].
(مسائل في المكان) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان و اللباس:
مسألة- ٢٢٨- قال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة
دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها، و به قال الشافعي و قال مالك: لا تكره الصلاة فيها، و قال بعض أهل الظاهر: لا تجزى الصلاة، و اليه ذهب قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ، و الذي منعه من أصحابنا المفيد و سلار الا مع الحائل لرواية عمار الساباطي [٢].
مسألة- ٢٢٩- قال الشيخ: تكره الصلاة في بيوت الحمام
، فان كانت نجسة لا يجوز السجود عليها، و ان كانت طاهرة كانت مكروهة و تجزي.
و قال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما لا تجزي، لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، و ان علم نجاسته لم يجز. و ان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين، و القول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة، لأنها مأوى الشياطين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [٣].
مسألة- ٢٣٠- قال الشيخ: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا
أو عمل خزفا طهرته النار، و به قال أبو حنيفة، و كذلك العين النجسة إذا حرقت
[١] تهذيب الاحكام ١/ ٢٧٣.
[٢] تهذيب الاحكام ٢/ ٢٢٨، ح ١٠٤.
[٣] تهذيب الاحكام ٢/ ٣٧٤.