تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٦
و به قال الشافعي الا أنه خالف في وزن المد و الصاع، جعل وزن كل مد رطلا و ثلثا، يكون على مذهبه ألفا و ست مائة رطل بالبغدادي، و به قال مالك و أبو يوسف.
و قال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الطائفة.
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: الصاع أربعة أمداد
، و المد رطلان و ربع بالعراقي.
و قال أبو حنيفة: المد رطلان. و قال الشافعي: رطل و ثلث.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٣- قال الشيخ: إذا نقص عن النصاب شيء
لا تجب الزكاة، سواء قل أو كثر، و به قال أكثر أصحاب الشافعي، و قال بعضهم: ذلك على التقريب فان نقص بطل أو رطلان وجبت الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٤- قال الشيخ: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين
لا تجب فيه الزكاة، و به قال أبو حنيفة، و للشافعي قولان، أحدهما تجب، و الآخر لا تجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: يجوز الخرص على أرباب الغلات
و تضمينهم حصة المساكين، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو حنيفة و الثوري: لا يجوز الخرص في الشرع، و هو من الرجم بالغيب، و أصحاب الشافعي يجيزون الخرص و لا يجيزون تضمين الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٦- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض